السيد محمد صادق الروحاني

341

منهاج الفقاهة

ومنها ما عن المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة . فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال إن شاءت قعدت عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) الولاء لمن أعتق وحملها على الشرط الخارج عن العقد مخالف لتعليل فساده في هذه الرواية إشارة وفي غيرها صراحة بكونه مخالفا للكتاب والسنة ، { 1 } فالانصاف أن الرواية في غاية الظهور . ومنها مرسلة جميل وصحيحة الحلبي ، الأولى عن أحدهما : في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يرث ، قال : يفي بذلك إذا اشترط لهم إلا الميراث ، فإن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث ، مع اشتراط الجميع في العقد لا يكون إلا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه ، { 2 } ولو قلنا بمقالة المشهور من فساد اشتراط عدم البيع والهبة

--> ( 1 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر حديث 2 .